فصل: هلاك الوديعة وعفو المودع:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.الانتفاع بالوديعة:

السؤال الأول من الفتوى رقم (14838)
س1: أنا خياط والناس يأتون بثيابهم، وبعد انتهاء العمل لا يأتون ليأخذوا ثيابهم، وتمكث عندي سنة أو سنتين، هل يمكن أن أنتفع بهذه الثياب، أو أتصدق بها؟
ج1: الواجب أن ترد الثياب إلى أهلها أو ورثتهم إذا توفوا، فإن تعذر عليك ذلك فلك بيعها وأخذ أجرة الخياطة من الثمن، والصدقة بالباقي بنية عن أهلها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان

.شخص أودع عند آخر مالا وذهب المودع إلى بلاده وغالب الظن أنه توفي فماذا يفعل؟

الفتوى رقم (5536)
س: شخص من بني شهر منذ أزمان طويلة، وضع عندي مبلغا من الفلوس، وذهب إلى بلاده، ولم يرجع إلى وقتنا هذا، وأعتقد أنه قد توفي ولا أعرف هل له ورثة أم لا، ولا أعرف من أي قرية هو، علما أن اسمه عندي وأنا ما أدري ماذا أعمل بهذا المبلغ، هل أنفقه على نية صاحبه، أم أسلمه لبيت مال المسلمين، أم أحتفظ به؟ لذا أرجو إفادتي.
ج: إذا كان الواقع كما ذكر فإن شئت فاحفظه واجتهد في التعرف على الرجل المذكور، وإن شئت فتصدق بالمبلغ الموجود لديك على الفقراء، أو ادفعه في مشروع خيري بنية أن يكون ثوابه لصاحبه، فإن جاءك بعد صاحبه أو وارثه فأخبره بالواقع، فإن رضي فبها وإلا فادفع له المبلغ، ولك الأجر إن شاء الله. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود

.يعمل في تصليح الساعات ويوجد لديه الكثير من الساعات التي تركها أصحابها من مدة طويلة ولم يستلموها:

الفتوى رقم (7505)
س: نعمل في تصليح الساعات، وقد توفي والدي قبل ثلاث سنوات، وأنا لا زلت أمارس مهنتي، إلا أن نظري قد تأثر من ذلك، ومنعني الدكتور من مزاولة العمل، والآن يوجد لدي الكثير من الساعات التي أعطيت لي لغرض التصليح، ولم يحضر أهلها لاستلامها، ولها مدة تتراوح ما بين عشرين عام وعشرة أعوام، وخمسة أعوام وعامين، وعام وأقل من عام، ومنها ما هو مدفوع إيجار التصليح ولم يحضروا لاستلامها، وهي باقية عندنا؛ لهذا أستفسر من فضيلتكم ما هو الحل؟ هل أتصرف فيها وأبيعها وأتصدق بقيمتها؟ أم ماذا؟
ج: إذا لم تستطع معرفة أصحاب الساعات ولا ورثتهم، فإنه يجوز لك بيعها والتصدق بثمنها عن أصحابها، ولك أن تأخذ من قيمتها أجرة إصلاح ما أصلح منها، ومن جاء من أصحابها يخبر بما حصل، فإن رضي وإلا دفعت له قيمة ساعته. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود

.يعمل في تصليح الساعات ولديه الكثير من الساعات التي تركها أصحابها ويريد إيقاف نشاط عمله:

الفتوى رقم (20136)
س: صاحب محل تصليح وبيع ساعات، ولدي ساعات وضعت في المحل لغرض التصليح من قبل أصحابها، وقمت بتصليح هذه الساعات وهي موجودة لدي لي المحل، ولم يعد أصحاب هذه الساعات، مع العلم بأن بعض الساعات موجودة في المحل منذ خمس سنوات وأكثر، وقد قمت بالإعلان عنها ثلاث مرات على فترات متفرقة، ولم يأت أحد من أصحاب هذه الساعات، وحيث إني متضرر من وجود هذه الساعات من عدة نواحي أهمها:
1- مصاريف قطع الغيار وأتعاب التصليح.
2- الخوف من فقدان هذه الساعات، حيث إنها كثيرة.
3- الرغبة في تصفية المحل وإيقاف نشاط الساعات. أرجو من فضيلتكم إعطائي الحل المناسب في كيفية التصرف في الساعات.
ج: إذا كان الواقع ما ذكر، فلك أن تبيع الساعات التي تركها أصحابها عندك، وتتصدق بثمنها على الفقراء أو في المشاريع الخيرية، بنية أن يكون ثوابها لأصحابها، ولك أجرك في عملك هذا إن شاء الله، فإن جاء أحد منهم يطلب ساعته فأخبره بالواقع، فإن رضي فبها ونعمت، وإلا فادفع إليه القيمة ولك أجر ما تصدقت به، وإذا كانوا لم يدفعوا لك أجرة إصلاح ساعاتهم فلك أن تأخذها من القيمة، وتكون الصدقة بالباقي. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالعزيز آل الشيخ
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: بكر أبو زيد

.أودع رجل عند امرأة أمانة لوقت معين فلما عاد جحدها زوجها:

السؤال السابع من الفتوى رقم (3426)
س 7: امرأة من مكة أجرت بيتها في وقت الحج على حجاج من أهل الأحساء وبعد انتهاء مناسك الحج طلب منها أحد الحجاج أن تحفظ عندها سحارة خشب وخيمة، فرفضت خوفا من الأمانة، ولكنه وعدها بأن يعود بعد ستة أشهر لأخذها، ورضيت من غير أن تأخذ اسم الرجل ولا عنوانه، وبعد مرور المدة عاد الرجل وطلب الأمانة، ولكن الذي فتح له الباب كان رجل المرأة، وكان يعلم بالأمانة، فقال للرجل: (لا شيء لكم عندنا، السحارة انكسرت). ولما علمت المرأة أخذت تلوم زوجها على هذا التصرف، ثم أخذت تبحث عن الرجل، ولكن للأسف كان قد ذهب، ولا تعلم أين مكانه ولا عنوانه، وهي الآن تبكي كلما سمعت أحاديث عن الأمانة. فماذا عليها أن تفعل؟ هل تقدر ثمنها وتتصدق به؟ ملحوظة: لقد قالت لزوجها: لماذا فعلت ذلك؟ قال: أنا أتحمل هذه الأمانة.
ج: أما الزوج فآثم في عمله هذا، وعليك أن تقدري ثمن السحارة والخيمة وتتصدقي بالثمن على الفقراء بالنية عن صاحبها، فإن عاد مرة أخرى فيخبر، فإن طلب الثمن دفع له وكانت الصدقة لك، وإن أمضى الصدقة فأجرها له. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود

.هلاك الوديعة وعفو المودع:

السؤال الثاني من الفتوى رقم (6098)
س2: هناك امرأة وضعت مالا أمانة، وقد بدد هذا المال، مع علم هذه المرأة، وهي سامحة في هذا. فما حكم الدين في ذلك؟
ج2: جاءت الشريعة بالأمر بحفظ المال، والنهي عن التبذير والإضاعة، قال تعالى: {وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا} [سورة الإسراء الآية 26] وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن إضاعة المال (*) وعلى من وضع عنده المال وفرط بإضاعته وتبديده غرم مثله، لكن إذا أسقط صاحب الحق حقه فلا حرج. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان

.وفاة المودع ولا يعرف له وارث:

السؤال السادس من الفتوى رقم (7946)
س6: رجل كان صاحب له يأتيه ببيع وشراء في بعض الحاجات كالذهب والحلي، ثم ترك عنده شيئا منها أمانة ثم ذهب عنه، وبعد فترة من الزمن سمع أنه توفي، والآن لا يعرف له ورثة، فماذا يفعل بهذه الحاجات التي عنده؟ فهل أسلمها إلى بيت المال، أو أتصدق بها له؟ وإذا كان يجوز له بيعها، فهل يجوز له أن يأخذها بالثمن الذي تقر عليه بعد سومها على الناس؟
ج6: إذا تحقق وفاة من له أمانة عنده فيبذل وسعه في السؤال عن ورثته ومعرفته ورد الأمانة التي لمورثهم إليهم، فإذا تعذرت معرفتهم تصدق بها على نية صاحبها، ومتى تمكن من معرفتهم أخبرهم بما عمل، فإن أجازوه وإلا سلمها لهم، وتكون الصدقة عنه، ولا ينبغي له الشراء من نفسه للأمانة التي عنده؛ لأنه مظنة للتهمة، لكن إذا قدرت بثمن عن طريق لجنة من المحكمة الشرعية، ورغب أن يأخذها بما تقدره اللجنة من الثمن جاز ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود
السؤال الرابع من الفتوى رقم (9864)
س4: ادخر شخص عندي ماله ومات فجأة، ولا أعرف أهله ولا وارث له، ماذا أفعل بماله؟
ج4: إذا لم تجد للمودع الذي توفي وارثا بعد البحث والسؤال والتقصي فتصدق بالمال على الفقراء عن الميت، ثم إن خرج وارث بعد ذلك فأخبره بما صنعت، فإن رضي وإلا دفعت مالا بدلا عنه إليه، ويكون الأجر لك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
السؤال الثالث من الفتوى رقم (9117)
س3: هل يجوز الأخذ من المبلغ الذي عندي إذا كان صاحبه سامحا فيه؟
ج3: إذا علمت أن صاحبه الذي وضعه عندك مسامح لك بالأخذ منه جاز. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود